La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 55465 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء وصف الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العامل الوقتي المرتبطة بانتهاء الأشغال بالحضيرة
تكييف العلاقة الشغلية كعمل وقتي يخضع لضابط ارتباط مدة الشغل بمدة الأشغال بالحضيرة، بما يجعل انتهاء الأشغال معيارا حاسما لانقضاء العلاقة دون اعتبار ذلك طردا تعسفيا.
-
قرار ابتدائي عدد 56557 بتاريخ 05/02/2016 : رفض المنحة التعويضية عن لباس الشغل لعدم ترتيب القانون إلا العقوبة الجزائية على مخالفة واجب توفيره
عدم حضور الطرف أعمال الاختبار رغم استدعائه بصفة قانونية لا يعيب أعمال الخبير متى ثبت توجيه الاستدعاء طبق الإجراءات الواجبة، ويجوز للخبير مباشرة مأموريته في حضور الأطراف أو في غيابهم.
-
قرار ابتدائي عدد 56538 بتاريخ 05/02/2016 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بوسيلة إثبات مقبولة
يثبت قطع العلاقة الشغلية على الوجه الذي يرتب غرامات ومنح الطرد متى أقام المدعي الدليل على واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل جميع وسائل الإثبات، فإذا عجز عن ذلك تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 58021 بتاريخ 05/02/2016 : رفض منح إنهاء العلاقة الشغلية لعدم ثبوت واقعة الطرد
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون الشهادة المقبولة قانونا كافية لإقامة هذه العلاقة متى لم يقع القدح فيها في الإبان ووفق طرق الطعن القانونية المحددة.
-
قرار ابتدائي عدد 59045 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام حجة مادية تقطع بصدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بمحضر المعاينة كوسيلة قاطعة لإثبات صدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر متى تضمن تصريحا صريحا بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 59780 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام القطع دون سبب حقيقي وجدي
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60062 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت نسبة الخطأ الفادح للأجير
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير لخطأ فادح على الوجه القانوني يبرر إنهاء عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61147 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم قيام المؤجر بتقديم ما يبرره
إثبات الالتزام يكون على من يدّعيه، وبناء عليه فإن إثبات واقعة الطرد يقع على عاتق العامل باعتبارها الواقعة المنشئة لحقوقه في التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 61145 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعله حجة لإثبات قيام الرابطة الشغلية ومدتها.
-
قرار ابتدائي عدد 61709 بتاريخ 05/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية بقوة القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 61738 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط دعوى الشغل بعدم حضور المدعي إثر استدعائه مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم حضوره في اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
-
قرار ابتدائي عدد 51851 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 54916 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط التعويضات المرتبطة بالطرد لعدم ثبوت واقعة الطرد
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك خاصة على كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب البينة لتقدير مدى استرسالها.
-
قرار ابتدائي عدد 55848 بتاريخ 29/01/2016 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للقانون الخاص ذي الصبغة الاجتماعية بما يمنحه صلة وثيقة بالنظام العام ويمنع الاتفاق على مخالفته.
-
قرار ابتدائي عدد 56774 بتاريخ 29/01/2016 : مشروعية نقلة الأجير لضرورة العمل عند ارتباطها بتغيير خطته الوظيفية
قرار نقلة الأجير لا يعد تعسفيا متى استند إلى ضرورة مصلحة العمل المرتبطة بطبيعة الخطة المسندة إليه وبمكان وجود الإدارة التي يشرف عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 57390 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت نسب المنشور للعامل
لا ينهض الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل إلا إذا ثبتت نسبة الفعل المؤاخذ به إلى العامل على وجه يقيني، ويكون الدفع به غير قائم متى بقيت مؤيدات المؤجر قاصرة عن دحض إنكار العامل.
-
قرار ابتدائي عدد 57379 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بقيام العامل بإدراج معطيات مخزون مضللة قصد إخفاء عجز مادي يقطع حقه في التعويض عن الطرد
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، وعند تعارض المعطيات تكون التصاريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة معتمدة لتحديد تاريخ بداية العلاقة متى عجز الأجير عن تقديم ما يثبت تاريخا أقدم.
-
قرار ابتدائي عدد 58819 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح
يكون إنهاء عقد الشغل غير قائم على سبب حقيقي وجدي إذا عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب العامل لخطأ فادح، بما يجعل القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 59062 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ انتهائها عند رفع الدعوى بعد انقضاء الأجل المجدّد إثر القطع
أجل مرور الزمن المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل هو تقادم يقبل القطع والتعليق متى توفّر سبب قانوني لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 59380 بتاريخ 29/01/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ الفادح
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه، إذ يظل ادعاء الخطأ دون سند إثبات غير كاف لتبرير الطرد.