La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59553 بتاريخ 29/01/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
من يدّعي قطع العلاقة الشغلية يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقبل مطالب منح الطرد وغراماته إذا خلت الدعوى من الدليل على حصول القطع أو على عرض العامل خدماته ورفض المؤجر قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 59552 بتاريخ 29/01/2016 : رفض استرجاع مصاريف التكوين عند غياب اتفاق صريح على إرجاعها
للمحكمة مواصلة النظر في النزاع الشغلي والحكم فيه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 59554 بتاريخ 29/01/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من الأجير
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، إذ إن مجرد الادعاء بإنهاء العلاقة الشغلية من طرف المؤجر دون تقديم ما يعضده يجعل الطلب مجردا عن الدليل ويؤدي إلى رفضه.
-
قرار ابتدائي عدد 59591 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم تحقق ضرر للمؤجر
لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
-
قرار ابتدائي عدد 60115 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بمحضر معاينة يقر فيه ممثل المؤجر برفض إرجاع العامل للعمل
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 60698 بتاريخ 29/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يُستجاب لطلب باقي الأجور متى تمسّك الأجير بعدم خلاصه ولم يقدّم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، باعتبار أن عبء الإثبات في هذا الجانب يبقى على من يدّعي الوفاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60833 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها
يشترط لقبول الدعوى الشغلية أن يدلي القائم بها بما يثبت قيام العلاقة الشغلية على وجه يسمح للمحكمة بالتحقق من بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة عنها.
-
قرار ابتدائي عدد 60882 بتاريخ 29/01/2016 : سحب الامتياز العيني المقرر بالعقد لا يكون مشروعا إلا بثبوت موجب موضوعي تبرره المؤجرة
سحب المؤجرة لامتياز عيني ممنوح للأجير بمقتضى علاقة الشغل يقتضي تبريرا موضوعيا تثبت به المؤجرة موجب السحب، وإلا اعتبر الإجراء غير مؤسس واقعا وقانونا وألزمها القضاء بإرجاع الامتياز أو تعويضه بمثله.
-
قرار ابتدائي عدد 61106 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية
يتعيّن عند تعذّر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية أن يتم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى ينعقد نظر المحكمة في الدعوى على وجه صحيح.
-
قرار ابتدائي عدد 61105 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
يتعين على المدعي استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 61104 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر نظرها لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ عند عدم بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية حتى تتوفر ضمانات المواجهة وتمكين المحكمة من نظر النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 61360 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يقتضيه القانون
يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من نظر الدعوى على وجه صحيح.
-
قرار ابتدائي عدد 61357 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية
إذا تعذر تبليغ المدعى عليه الاستدعاء بصفة شخصية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تستقيم الخصومة وتنعقد إمكانية نظر المحكمة في أصل الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 61590 بتاريخ 29/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
-
قرار حكم شغلي عدد 54090 بتاريخ 22/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يخضع حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قدره عام يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريانه على استمرار العلاقة الشغلية.
-
حكم شغلي عدد 54915 بتاريخ 22/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام العلاقة الشغلية مقرونا برفض الإرجاع للعمل دون سبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويعدّ الإثبات بالشهادة وسيلة منتجة متى كانت الأقوال متساندة وغير مطعون فيها بما ينتهي إلى قيام العلاقة على وجه مسترسل.
-
قرار ابتدائي عدد 55834 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت متى عجز المؤجر عن إقامة دليل على تمتع العامل بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد الشهادة لإثبات مدة العلاقة يقتضي دقة المعطيات واتساقها مع ما ثبت في ملف الدعوى حتى تكون صالحة للاحتجاج.
-
قرار ابتدائي عدد 57118 بتاريخ 22/01/2016 : عدم استحقاق منحة لباس الشغل كتعويض مدني عند مخالفة واجب توفيره
لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة إذا لم يثبت الأجير تحقق شرط الأقدمية المتتالية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، كما تُرفض إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها وفقا لتلك الاتفاقية.
-
قرار ابتدائي عدد 57117 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار الجزاء على الخطية
لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة متى لم يثبت استيفاء شرط الأقدمية المحدد بالاتفاقية المشتركة، كما تُردّ إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها طبقا لما تقتضيه الاتفاقية.
-
قرار ابتدائي عدد 57116 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى إلا إذا تم التداخل بنفس إجراءات رفع الدعوى
قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى يقتضي أن يتم التداخل وفق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى، وأي اكتفاء بإيداع تقرير أو إعلام نيابة دون اتباع تلك الإجراءات يجعل التداخل غير مقبول شكلا.