Jurisprudence
حكم شغلي عدد 54915 بتاريخ 22/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام العلاقة الشغلية مقرونا برفض الإرجاع للعمل دون سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويعدّ الإثبات بالشهادة وسيلة منتجة متى كانت الأقوال متساندة وغير مطعون فيها بما ينتهي إلى قيام العلاقة على وجه مسترسل.
- لا تشكل بطاقة التعريف جبا\ية قرينة قاطعة على عدم ممارسة النشاط قبل تاريخ إقامتها، وإنما هي قرينة بسيطة يجوز دحضها بجميع وسائل الإثبات.
- يستفاد تعسف قطع العلاقة الشغلية متى ثبتت العلاقة ثم رفض المؤجر إرجاع العامل إلى العمل دون أن يسند الرفض إلى سبب حقيقي وجدي، فيترتب عن ذلك استحقاق التعويضات المقررة للطرد التعسفي.
- لا يثبت الحق في منحة تعويضية مقابل لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية فقط، كما لا تستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توفر الشرط المهني الموجب لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.