Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61360 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يقتضيه القانون

J P 61360/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من نظر الدعوى على وجه صحيح.
  2. يترتب عن عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر البت في أصل النزاع بما يوجب رفض الدعوى لعدم استكمال مقتضياتها الإجرائية.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.