Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61105 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يتعين على المدعي استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
- يترتب عن عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر بت المحكمة في أصل الطلب واتجاهها إلى رفض الدعوى.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند القضاء برفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.