Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61105 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 61105/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المدعي استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
  2. يترتب عن عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر بت المحكمة في أصل الطلب واتجاهها إلى رفض الدعوى.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند القضاء برفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.