Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57116 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى إلا إذا تم التداخل بنفس إجراءات رفع الدعوى
Principe juridique
- قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى يقتضي أن يتم التداخل وفق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى، وأي اكتفاء بإيداع تقرير أو إعلام نيابة دون اتباع تلك الإجراءات يجعل التداخل غير مقبول شكلا.
- إذا ثبتت وفاة القائم بالدعوى ولم يقع احترام إجراءات الحلول القانونية، فإن الدعوى تصبح مرفوضة لقيامها على شخص منعدم الأهلية ولا يمكن إدامتها دون قيام خصم ذي أهلية وصفة.
- المصاريف القانونية تتحملها الجهة التي باشرت الإجراءات عندما تنتهي الدعوى إلى الرفض لخلل إجرائي مؤثر في صحة القيام بالدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.