Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61590 بتاريخ 29/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- يُعدّ تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل شرطا كافيا لترتيب جزاء الطرح عند الغياب دون توقف ذلك على تحقق أي إجراء تبليغ آخر.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقواعد المقررة في مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.