Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61590 بتاريخ 29/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61590/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  2. يُعدّ تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل شرطا كافيا لترتيب جزاء الطرح عند الغياب دون توقف ذلك على تحقق أي إجراء تبليغ آخر.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقواعد المقررة في مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.