Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59553 بتاريخ 29/01/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع

J P 59553/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. من يدّعي قطع العلاقة الشغلية يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقبل مطالب منح الطرد وغراماته إذا خلت الدعوى من الدليل على حصول القطع أو على عرض العامل خدماته ورفض المؤجر قبولها.
  2. المطالبة بالنقص في منحة الراحة السنوية تقتضي تقديم ما يثبت مقدار ما تم خلاصه بعنوانها حتى يتسنّى للمحكمة التثبت من وجود نقص من عدمه، وإلا تعيّن رفض الطلب لعدم قيام المؤيّد.
  3. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا يُرتّب حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به، ما دام الجزاء الذي رتّبه المشرّع على المخالفة هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.