Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59552 بتاريخ 29/01/2016 : رفض استرجاع مصاريف التكوين عند غياب اتفاق صريح على إرجاعها
Principe juridique
- للمحكمة مواصلة النظر في النزاع الشغلي والحكم فيه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية.
- الطلبات المتعلقة باسترجاع العهدة من منقولات أو وثائق لا تدخل في أنظار المحكمة الشغلية متى كان موضوعها خارج نطاق اختصاصها النوعي.
- لا يقضى بإلزام الأجير بإرجاع مصاريف التكوين والتنقل المتكبدة من المؤجر إلا إذا ثبت وجود اتفاق بين الطرفين يرتب هذا الإرجاع عند إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 183 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.