Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59062 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ انتهائها عند رفع الدعوى بعد انقضاء الأجل المجدّد إثر القطع
Principe juridique
- أجل مرور الزمن المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل هو تقادم يقبل القطع والتعليق متى توفّر سبب قانوني لذلك.
- إذا انقطع التقادم بعمل قاطع فإن مدة التقادم لا تبقى مفتوحة بل تُستأنف من تاريخ انتهاء العمل القاطع طبقا للقواعد العامة.
- يُقضى بعدم سماع الدعوى متى رُفعت بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية أو من تاريخ استئناف المدة إثر القطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.