Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57379 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بقيام العامل بإدراج معطيات مخزون مضللة قصد إخفاء عجز مادي يقطع حقه في التعويض عن الطرد
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، وعند تعارض المعطيات تكون التصاريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة معتمدة لتحديد تاريخ بداية العلاقة متى عجز الأجير عن تقديم ما يثبت تاريخا أقدم.
- يعد خطأ فادحا كل تقصير متعمد من شأنه الإضرار بمكاسب المؤسسة أو تعطيل سير نشاطها العادي، ويثبت ذلك متى ثبت تعمد الأجير إدراج بيانات خاطئة في نظام المخزون أو الجرد قصد إخفاء نقص جوهري مع تأخره في إعلام المؤجر به.
- لا يترتب عن ثبوت الخطأ الفادح حق الأجير في منحة الإعلام بالطرد أو مكافأة نهاية الخدمة أو غرامة الطرد التعسفي، لأن إنهاء العقد يكون حينئذ مبنيا على سبب حقيقي وجدي.
- عدم توفير لباس الشغل لا يخول للأجير المطالبة بمنحة تعويضية مقابله، إذ إن الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب التسليم هو العقوبة الجزائية المنصوص عليها بمجلة الشغل دون التعويض المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.