Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60062 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت نسبة الخطأ الفادح للأجير
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير لخطأ فادح على الوجه القانوني يبرر إنهاء عقد الشغل.
- لا تقوم حالة السرقة أو خيانة الأمانة المبررة للطرد بمجرد حصول إيداع مبلغ راجع للمؤسسة بحساب الأجير إذا لم يثبت أن ذلك تم بإذن أو تعليمات من الأجير أو بنسبة فعل الإيداع إليه على نحو قاطع.
- تُستحق مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل مفصول عن العمل متى لم يثبت في حقه ارتكاب هفوة خطيرة ثابتة على الوجه القانوني، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه المدعي.
- يعتمد القاضي في تقدير غرامة الطرد التعسفي على الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف، ويُقدّر التعويض بحسب الضرر الناتج عن الطرد ومدى احترام الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 14 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لتحويل البلور و المرآة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش.-ال 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.