Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61738 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط دعوى الشغل بعدم حضور المدعي إثر استدعائه مباشرة

J P 61738/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم حضوره في اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
  2. يمثل عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية موجبا قانونيا لطرح القضية متى ثبت تحقق شرط الاستدعاء المباشر على معنى النص المنظم لإجراءات دائرة الشغل.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة التي تجعل عبء المصاريف تابعا لنتيجة الإجراء المترتب عن تقاعس من باشر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.