Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56774 بتاريخ 29/01/2016 : مشروعية نقلة الأجير لضرورة العمل عند ارتباطها بتغيير خطته الوظيفية
Principe juridique
- قرار نقلة الأجير لا يعد تعسفيا متى استند إلى ضرورة مصلحة العمل المرتبطة بطبيعة الخطة المسندة إليه وبمكان وجود الإدارة التي يشرف عليها.
- يثبت التعسف في النقلة عند عدم احترام المؤجر للضوابط التي تجعلها استثناء مبررا بضرورة العمل، ويقع عبء إثبات مخالفة تلك الضوابط على من يدعيها.
- لا يقبل طلب منحة الراحة السنوية إذا ورد غير محرر من حيث المدة بما يمنع المحكمة من التثبت في نطاقه ومقداره.
- لا تستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم الأجير ما يثبت تحقق الشرط الذي يفتح له الحق فيها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة للبنوك و المؤسسات المالية-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.