Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55465 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء وصف الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العامل الوقتي المرتبطة بانتهاء الأشغال بالحضيرة
Principe juridique
- تكييف العلاقة الشغلية كعمل وقتي يخضع لضابط ارتباط مدة الشغل بمدة الأشغال بالحضيرة، بما يجعل انتهاء الأشغال معيارا حاسما لانقضاء العلاقة دون اعتبار ذلك طردا تعسفيا.
- ثبوت توقيع الأجير على عقد الانتداب الوقتي يتضمن قرينة مادية على رضاه بمضمونه، ويترتب عنه إلزامه بآثاره طالما انعقد العقد على الوجه الصحيح.
- لا يستحق الأجير المعين بصفة عامل وقتي تعويضات مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي متى ثبت انتهاء العلاقة بانتهاء الأشغال التي انتدب من أجلها.
- يستحق العامل الوقتي منحة الإعلام بإنهاء العمل بالحضيرة عند عدم قيام المؤجر بالإعلام الكتابي داخل الأجل المضبوط، ويقع تقديرها على أساس الأجر الشهري المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.