Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55848 بتاريخ 29/01/2016 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للقانون الخاص ذي الصبغة الاجتماعية بما يمنحه صلة وثيقة بالنظام العام ويمنع الاتفاق على مخالفته.
- الاتفاق التعاقدي الذي يسند الاختصاص الترابي لمحكمة غير التي يعيّنها النص الخاص في المادة الشغلية يكون غير منتج لأثره ويتعيّن الالتفات عنه.
- إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة ترابيا وفقا للمعيار المقرر في النص الخاص تعيّن الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.