Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55848 بتاريخ 29/01/2016 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

J P 55848/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للقانون الخاص ذي الصبغة الاجتماعية بما يمنحه صلة وثيقة بالنظام العام ويمنع الاتفاق على مخالفته.
  2. الاتفاق التعاقدي الذي يسند الاختصاص الترابي لمحكمة غير التي يعيّنها النص الخاص في المادة الشغلية يكون غير منتج لأثره ويتعيّن الالتفات عنه.
  3. إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة ترابيا وفقا للمعيار المقرر في النص الخاص تعيّن الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.