Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58819 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح
Principe juridique
- يكون إنهاء عقد الشغل غير قائم على سبب حقيقي وجدي إذا عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب العامل لخطأ فادح، بما يجعل القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- لا ينهض محضر تلقي تصريح محرر بواسطة عدل الإشهاد حجة لإثبات خطأ فادح منسوب للعامل إذا لم يستوف شروط الاعتداد به كوسيلة إثبات وفق القواعد الإجرائية المنظمة لتلقي التصريحات.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم احترام أجل الإعلام القانوني، ويقع تقديرها على أساس الأجر الفعلي المستوجب عن مدة أجل الإعلام المقررة للصنف المهني المعني.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة متى لم يثبت خطأ فادح ثابت الوقوع، ويقع احتسابها بحسب الأقدمية ووفق السقف المحدد بالاتفاقية المشتركة المنطبقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.