La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 55697 بتاريخ 15/07/2016 : عدم استحقاق منحة الإلزام دون تعيين العون لوضعية الإلزام
لا تستحق منحة الإلزام بصفة آلية ما لم يثبت وضع العون في وضعية إلزام بتعيين صادر عن رؤسائه المباشرين طبق التنظيم المعتمد داخل المؤسسة.
-
قرار ابتدائي عدد 56775 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء سماع المطالبة باعتماد تصنيف مهني لم يستوف شرط المدة الدنيا للاحتساب في قاعدة جراية التقاعد
الدعوى التي ترمي إلى تسوية المسار المهني من حيث الصنف والدرجة لاعتمادها ضمن قاعدة احتساب منحة التقاعد تعدّ من مسائل شغلية ترجع بالنظر إلى المؤجرة، ويكون القيام ضد الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في غير طريقه في خصوص هذا الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه
عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 59556 بتاريخ 15/07/2016 : ثبوت الخطأ الفادح يتحقق عند الإخلال الجسيم بواجبات العون بما يلحق ضررا بمكاسب المؤسسة
يعدّ الإخلال الجسيم بواجبات العامل خطأ فادحا متى ثبت أنه أضرّ بسير النشاط العادي للمؤسسة أو ألحق ضررا بمكاسبها، بما يجعل قطع العلاقة الشغلية قائما على سبب حقيقي وجدي غير موجب لتعويضات الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 60066 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى الحقوق الشغلية عند انعدام الصفة لثبوت مؤجر مغاير بالوثائق
توجيه الدعوى يقتضي توافر الصفة لدى المدعى عليه بما يجعله المعني قانونا بالحق المطلوب وإلا تعين رفضها لانعدام الصفة.
-
قرار ابتدائي شغلي عدد 60391 بتاريخ 15/07/2016 : قيام الطرد التعسفي عند إنهاء عقد محدد المدة مجدد ضمنيا دون سبب حقيقي وجدي
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات المدة المدعاة للعلاقة يبقى على من يتمسك بها، ولا يكفي الإدلاء بوثائق لا تغطي كامل المدة للمطالبة بالحقوق المرتبطة بها.
-
قرار ابتدائي عدد 61407 بتاريخ 15/07/2016 : سقوط دعوى القطع التعسفي بانقضاء أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي، فإذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع سقط الحق فيها ولا يقبل هذا الأجل القطع أو التعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 61516 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء التعسف عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله
انتهاء العلاقة الشغلية بانقضاء مدة عقد الشغل المحدد المدة يجعل طلب غرامة الطرد التعسفي ومنح الطرد غير مقبول متى لم يثبت انتقال العلاقة إلى استخدام قار وفق الضابط القانوني المنظم لمدة هذا الصنف من العقود.
-
قرار ابتدائي عدد 61533 بتاريخ 15/07/2016 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في نزاعات تأديب أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وبين أعوانها متى لم يكن هؤلاء الأعوان خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو الراجعين بالنظر للمحكمة الإدارية بمقتضى…
-
قرار ابتدائي عدد 61528 بتاريخ 15/07/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
إثبات واقعة الطرد يبقى محمولا على من يدعيها، فلا تقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت حصول القطع المنسوب إلى المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 62132 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بما يتعذر معه التثبت من حصول الإعلام
يتعين على من يباشر الدعوى الإدلاء بما يثبت تمام بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه أو قيام ما يبرر تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ، وإلا تعذر على المحكمة التثبت من صحة قيام الخصومة بما يمنعها من الفصل في الموضوع ويبرر رفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 62529 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى المستحقات الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا
لا يمنع تغيب المؤجر عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية المحكمة من مواصلة النظر والبت في الدعوى طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 62723 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ
يتعيّن في النزاعات الشغلية استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يقع تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يمكّن المحكمة من الفصل في الموضوع.
-
قرار ابتدائي عدد 62721 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ بعد تعذر الاستدعاء الشخصي
يتعين، عند تعذر تبليغ استدعاء المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية، استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 62716 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ
يتعين على المدعي في المادة الشغلية، عند تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية، استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى يتحقق شرط الإعلام الذي يتيح للمحكمة النظر في أصل الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 62731 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى الحط من الرتبة عند ثبوت استمرار التنصيص على الخطة ببِطاقات الخلاص دون نقص في الأجر
لا يمنع غياب المدعى عليه عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على وثائق الملف متى توفرت الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 62727 بتاريخ 15/07/2016 : رفض طلب غرامة الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات إنهاء العلاقة الشغلية بالطرد يتحمله من يتمسك به، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبة عن الطرد ما لم تقم حجّة على حصوله.
-
قرار ابتدائي عدد 62726 بتاريخ 15/07/2016 : رفض استحقاقات الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع من جانب المؤجر
يترتب عن قاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به أن من يدعي قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 62855 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ دون إثبات تعذرها
يترتب على عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ الاستدعاء إلى المدعى عليه، مع عدم إثبات تعذر الإدلاء به، تعذر نظر المحكمة في أصل النزاع والحكم برفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 62988 بتاريخ 15/07/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تغيّب المدعي عن اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.