Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60066 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى الحقوق الشغلية عند انعدام الصفة لثبوت مؤجر مغاير بالوثائق
Principe juridique
- توجيه الدعوى يقتضي توافر الصفة لدى المدعى عليه بما يجعله المعني قانونا بالحق المطلوب وإلا تعين رفضها لانعدام الصفة.
- عند تعارض ادعاء العلاقة الشغلية مع مؤيدات الملف وتحديدا الوثائق الدالة على هوية المؤجر يتعين على القائم توفير ما يثبت قيام العلاقة الشغلية على الوجه المدعى به وإلا بقي ادعاؤه مجردا.
- إذا طلبت المحكمة استكمال وسائل الإثبات اللازمة للتحقق من قيام العلاقة الشغلية ولم يقع الإدلاء بما طلبته مما يتوقف عليه تقدير الحق فإن الدعوى ترفض لعدم قيام الحجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.