Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61407 بتاريخ 15/07/2016 : سقوط دعوى القطع التعسفي بانقضاء أجل العام

J P 61407/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي، فإذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع سقط الحق فيها ولا يقبل هذا الأجل القطع أو التعليق.
  2. سقوط دعوى القطع التعسفي متعلق بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها تجاوز الأجل القانوني.
  3. المطالبات المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع لتقادم سنوي يقبل القطع أو التعليق بأحد الأسباب القانونية، ويترتب على عدم القيام بعمل قاطع داخل الأجل سقوط الحق في المطالبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.