Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62723 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ

J P 62723/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يتعيّن في النزاعات الشغلية استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يقع تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يمكّن المحكمة من الفصل في الموضوع.
  2. يترتب عن تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر الدعوى على حالتها بما يوجب رفضها.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى وفقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لذلك في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.