Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62723 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يتعيّن في النزاعات الشغلية استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يقع تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تنعقد الخصومة على وجه يمكّن المحكمة من الفصل في الموضوع.
- يترتب عن تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر الدعوى على حالتها بما يوجب رفضها.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى وفقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لذلك في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.