Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59556 بتاريخ 15/07/2016 : ثبوت الخطأ الفادح يتحقق عند الإخلال الجسيم بواجبات العون بما يلحق ضررا بمكاسب المؤسسة

J P 59556/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الإخلال الجسيم بواجبات العامل خطأ فادحا متى ثبت أنه أضرّ بسير النشاط العادي للمؤسسة أو ألحق ضررا بمكاسبها، بما يجعل قطع العلاقة الشغلية قائما على سبب حقيقي وجدي غير موجب لتعويضات الطرد التعسفي.
  2. لا تكون دعوى التعويض عن الطرد التعسفي وجيهة إذا انتهت المحكمة إلى قيام السبب الحقيقي والجدّي المتمثل في الخطأ الفادح المنسوب إلى الأجير، لأن الجزاء ينصرف إلى عدم سماع المطالبة بالمنح والغرامات المرتبطة بالتعسف.
  3. لا تُقبل المطالبة بالأجور عن مدة لم يباشر خلالها الأجير عملا فعليا، إذ الأجرة تقابل أداء العمل ولا تستحق عن فترة الانقطاع غير المقرون بإنجاز نشاط لفائدة المؤجر.
  4. لا يُقضى بالمنح الدورية أو التحفيزية عند غياب سندها أو عند انتفاء موجبها القانوني أو الواقعي، بما يجعل المطالبة بها في غير طريقها وتتعين معها الاستجابة بالرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.