Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62855 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ دون إثبات تعذرها

J P 62855/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يترتب على عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ الاستدعاء إلى المدعى عليه، مع عدم إثبات تعذر الإدلاء به، تعذر نظر المحكمة في أصل النزاع والحكم برفض الدعوى.
  2. لا تقوم المحكمة بالبت في المطالب القضائية ما لم يثبت لديها احترام مقتضيات التبليغ التي تضمن علم الخصم بالدعوى وتمكنه من الدفاع.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.