Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62132 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بما يتعذر معه التثبت من حصول الإعلام

J P 62132/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يتعين على من يباشر الدعوى الإدلاء بما يثبت تمام بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه أو قيام ما يبرر تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ، وإلا تعذر على المحكمة التثبت من صحة قيام الخصومة بما يمنعها من الفصل في الموضوع ويبرر رفض الدعوى.
  2. لا يكفي الادعاء بوجود علاقة شغلية وإنهائها لإسناد المطالب المرتبطة بالطرد، بل يجب تقديم ما يثبت قيام العلاقة وبدايتها ونهايتها واسترسالها، وإلا اعتبرت الدعوى غير قائمة على حجج تمكن المحكمة من البت فيها فتقضى برفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقواعد المنظمة للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.