Jurisprudence

قرار ابتدائي شغلي عدد 60391 بتاريخ 15/07/2016 : قيام الطرد التعسفي عند إنهاء عقد محدد المدة مجدد ضمنيا دون سبب حقيقي وجدي

J P 60391/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات المدة المدعاة للعلاقة يبقى على من يتمسك بها، ولا يكفي الإدلاء بوثائق لا تغطي كامل المدة للمطالبة بالحقوق المرتبطة بها.
  2. ينقلب إنهاء العلاقة الشغلية إلى طرد تعسفي متى كان العقد محدد المدة قد تجدد ضمنيا ثم تم إنهاؤه دون تقديم سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المقررة.
  3. عند ثبوت الطرد التعسفي في عقد شغل محدد المدة لا تتجاوز مدته الأربع سنوات، يقدّر التعويض على أساس الأجرة المتبقية من مدة العقد باعتبارها تمثل غرامة القطع التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.