Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61533 بتاريخ 15/07/2016 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في نزاعات تأديب أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وبين أعوانها متى لم يكن هؤلاء الأعوان خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو الراجعين بالنظر للمحكمة الإدارية بمقتضى القانون.
- تكون إحالة العون على مجلس التأديب مستوفية لشرطها الجوهري متى صدرت بتقرير كتابي من السلطة التي لها حق التأديب يذكر بصورة واضحة الأفعال المنسوبة إليه والظروف التي ارتكبت فيها.
- لا تقوم مخالفة إجراءات الاطلاع على الملف الشخصي إلا إذا ثبت عدم تمكين العون من الاطلاع وفق الصيغة التي يضبطها القانون بما في ذلك التصريح الكتابي بالاطلاع أو التنازل عنه، دون أن يستفاد من النص وجوب تمكينه من الاطلاع قبل انعقاد مجلس التأديب.
Textes appliqués
- الفصل 34 من القانون عدد 85 لسنة 1985-الفصل 3 من القانون عدد 78 لسنة 1985-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03/04/1999-الفصل 33 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 34 من ذات القانون-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.