Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 102

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements

Jurisprudence appliquant cet article 27

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 22/04/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر في الأجزاء المشتركة لملكية الطبقات

    Jurisprudence J P 88829/2026 22 avril 2026

    - يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر باتخاذ إجراء وقتي حمائي لتفادي نتائج الأضرار المحتملة، دون المساس بأصل الحقوق.

  2. قرار تعقيبي عدد 57350 بتاريخ 14/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستثني تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 57350/2020 14 octobre 2020

    لقاضي الأصل سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية بحسب ما يطمئن له وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سليم ومستساغ قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 81282 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب يوجب عدم قبوله شكلا

    Jurisprudence J P 81282/2020 21 février 2020

    يبدأ أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  4. قرار تعقيبي عدد 81281 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض إذا ورد بعد انقضاء أجل الخمسة أعوام من تاريخ الحكم الغيابي

    Jurisprudence J P 81281/2020 21 février 2020

    يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المعروضة عليها كما تضمنه الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 81276 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي يسقط بانقضاء مدة سقوط العقاب

    Jurisprudence J P 81276/2020 21 février 2020

    يبدأ أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويتحول في صورة الحكم الغيابي إلى تاريخ الإعلام به متى لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  6. قرار تعقيبي عدد 81980 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا إذا تجاوز أجل الخمس سنوات من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي

    Jurisprudence J P 81980/2020 21 février 2020

    يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمس سنوات كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام به بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  7. قرار تعقيبي عدد 81285 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب رفض الاعتراض شكلا إذا ورد بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المترتب عن الحكم الغيابي

    Jurisprudence J P 81285/2020 21 février 2020

    يُحتسب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح بخمس سنوات كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، غير أنّه في صورة الحكم الغيابي يجري الأجل من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  8. قرار تعقيبي عدد 81288 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب في الجنح يوجب ردّ الاعتراض شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء أجل الخمس سنوات من تاريخ العلم بالحكم الغيابي

    Jurisprudence J P 81288/2020 21 février 2020

    سقوط العقاب في مادة الجنح يتحقق بانقضاء أجل خمس سنوات كاملة يُحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتّا، ويُحتسب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  9. قرار تعقيبي عدد 81287 بتاريخ 21/02/2020 : يسقط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء مدة سقوط العقاب إذا لم يحصل الإعلام الشخصي

    Jurisprudence J P 81287/2020 21 février 2020

    يُحتسب أجل سقوط عقوبات الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتّا، ويُحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.

  10. قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب التصريح بعدم قبول الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقاب في الجنح

    Jurisprudence J P 81289/2020 21 février 2020

    سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يترتب عليه عدم قبول الاعتراض شكلا متى قدم بعد انقضاء أجل السقوط المحتسب من التاريخ الذي حدده القانون لانطلاقه.

  11. قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67044/67046/67388/67387/2019 22 février 2019

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

  12. قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67044/2019 22 février 2019

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

  13. قرار تعقيبي عدد 61319 بتاريخ 05/06/2018 : تتوقف شرعية التتبع الجزائي عن مخالفة التهيئة الترابية و التعمير على استكمال إجراءات الإعلام و الإمهال

    Jurisprudence J P 61319/2018 5 juin 2018

    يُستفاد من الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية أن المحكمة تقضي بعدم سماع الدعوى كلما تبيّن لها أن الفعلة لا تتألف منها جريمة، بما يجعل هذا القضاء متعلقا بتكييف الفعلة من حيث قيام الوصف الجرمي من عدمه.

  14. قرار تعقيبي عدد 55621 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 55621/2018 5 avril 2018

    خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار طبق أحكام الفصل 199 م إج.

  15. قرار تعقيبي عدد 57349 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء الركن المعنوي في جريمة تغيير صبغة محل عند عدم التنبيه الوجوبي من السلطة الإدارية المختصة

    Jurisprudence J P 57349/2018 1 février 2018

    لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معد للسكنى إلى نشاط مغاير بمجرد حصول التغيير المادي، لأن التجريم مرتبط بإجراءات رقابية سابقة تُمكّن السلطة الإدارية المؤهلة من التثبت من وجود الترخيص المسبق من عدمه.

  16. قرار تعقيبي عدد 57364 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام جريمة تغيير صبغة محل إلا بعد التنبيه الشخصي وانقضاء أجل الإرجاع

    Jurisprudence J P 57364/2018 1 février 2018

    لا تقوم مخالفة تغيير صبغة محل معد للسكنى لمجرد تحقق الفعل المادي، لأن التجريم مرتبط بإثبات عدم الحصول على الرخصة المسبقة من السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء وفق الإجراءات القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 57266 بتاريخ 01/02/2018 : قيام جريمة تغيير صبغة المحل مشروط بالتنبيه الشخصي وانقضاء الأجل دون الامتثال

    Jurisprudence J P 57266/2018 1 février 2018

    لا تقوم مخالفة تغيير صبغة محل معدّ للسكنى إلى نشاط مغاير إلا إذا ثبت عدم الحصول على رخصة مسبقة من نفس السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء وفق الإجراءات المعتمدة للحصول عليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 57259 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام جريمة تغيير صبغة محل إلا بعد التنبيه الشخصي وانقضاء الأجل دون الامتثال

    Jurisprudence J P 57259/2018 1 février 2018

    لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معدّ للسكنى بمجرد حصول الفعل المادي، بل يتوقف ثبوتها على استكمال الإجراءات التي خوّل بها النص للسلطة الإدارية المؤهلة للترخيص حتى تتحقق مخالفة التحجير قانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 57260 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء الجريمة في تغيير صبغة المحل عند عدم استكمال إجراء التنبيه والإمهال المقرر قانونا

    Jurisprudence J P 57260/2018 1 février 2018

    لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معد للسكنى على مجرد الفعل المادي إذا كان القانون قد جعل ثبوت المخالفة متوقفا على استكمال إجراءات إدارية وجوبية تسبق الإحالة للتتبع.

  20. قرار تعقيبي عدد 53435 بتاريخ 09/01/2018 : الإحالة في الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبة

    Jurisprudence J P 53435/2018 9 janvier 2018

    الإحالة الواردة بنص التجريم إلى نص آخر لا تُفهم على أنها إحالة عامة إلا إذا كانت عبارتها صريحة، فإذا انحصرت الإحالة في الجزاء امتنع سحبها على الإجراءات والشروط الخاصة بمخالفة مغايرة.