Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81285 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب رفض الاعتراض شكلا إذا ورد بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المترتب عن الحكم الغيابي
Principe juridique
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح بخمس سنوات كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، غير أنّه في صورة الحكم الغيابي يجري الأجل من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم الغيابي رغم عدم تبليغ الإعلام له شخصيا، أمكن قبول الاعتراض فقط داخل الأجل الذي لا يكون معه سقوط العقاب قد تحقّق.
- يتعيّن على محكمة الأصل متى أُثير لديها دفع بسقوط العقاب بمضي المدة أن تجيب عنه وتُنزّل عليه النصوص المنظمة لأجل السقوط، وإلا عُدّ حكمها مخالفا للقانون وضعيف التعليل بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.