Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57260 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء الجريمة في تغيير صبغة المحل عند عدم استكمال إجراء التنبيه والإمهال المقرر قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معد للسكنى على مجرد الفعل المادي إذا كان القانون قد جعل ثبوت المخالفة متوقفا على استكمال إجراءات إدارية وجوبية تسبق الإحالة للتتبع.
- يشترط لقيام مخالفة التحجير المتعلق بتغيير الصبغة أن يقع رفع محضر المعاينة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء للتحقق من وجود ترخيص مسبق من عدمه بوصفه معيارا حاسما لإسناد المخالفة.
- التنبيه عن طريق الاعلام الشخصي مع إمهال المخالف ثلاثين يوما لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية يعد عنصرا مؤسسا للركن المعنوي إذ لا يفترض التعمد إلا بانقضاء الأجل دون امتثال.
Textes appliqués
- الفصول 102 من م ح ع-75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.