Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- تختص دائرة الإتهام بالتحقق من سلامة إجراءات البحث ومن قيام الجريمة قانونا ثم من كفاية القرائن للإحالة، ولا يشترط أن تكون قرائن الإتهام في نفس مرتبة أدلة الإدانة التي تنفرد بتقديرها محكمة الحكم.
- لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا أوردت الجهة المتعهدة وقائع لا أصل لها بالملف أو خالفت به مضمون الملف على نحو يؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة، أما الاختلاف في تقدير القرائن فهو من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن رقابة التعقيب.
- يتمتع قاضي التحقيق ودائرة الإتهام بسلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية ولا يلزمان قانونا بإجابة جميع الطلبات، ولا يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع متى كان الرفض متعلقا بما لا يؤثر في تحري الحقيقة القانونية بشأن موضوع التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 204 من المجلة الجزائية-الفصل 260 من المجلة الجزائية-الفصل 261 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-2 من قانون 18 مارس 1968-3 من قانون 18 مارس 1968-الفصل 102 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 131 م إ ج-الفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.