Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب التصريح بعدم قبول الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقاب في الجنح
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يترتب عليه عدم قبول الاعتراض شكلا متى قدم بعد انقضاء أجل السقوط المحتسب من التاريخ الذي حدده القانون لانطلاقه.
- أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي لا ينطلق إلا وفق معيار التبليغ الشخصي للمحكوم عليه، فإذا لم يقع الإعلام به بالحكم الغيابي إلى المحكوم عليه نفسه خضع تحديد نقطة انطلاق الأجل للضوابط التي رسمها النص.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بسقوط العقاب بمرور الزمن المثار لديها يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل وافتقاده لما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.