Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 22/04/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر في الأجزاء المشتركة لملكية الطبقات

J P 88829/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر باتخاذ إجراء وقتي حمائي لتفادي نتائج الأضرار المحتملة، دون المساس بأصل الحقوق.
  2. - يترتب على ملكية الطبقات المشاركة في الأجزاء المشتركة والمشاعة غير المخصصة للاستعمال الانفرادي، مما يمنح كل مالك صفة ومصلحة في المطالبة بحماية هذه الأجزاء المشتركة بقطع النظر عن موقع جزئه المفرز.
  3. - يخضع تغيير صبغة الأجزاء المفرزة في ملكية الطبقات لترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة، بينما يتوقف إنجاز أي أشغال في الأجزاء المشتركة على مصادقة الجلسة العامة لنقابة المالكين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.