Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53435 بتاريخ 09/01/2018 : الإحالة في الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبة

J P 53435/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. الإحالة الواردة بنص التجريم إلى نص آخر لا تُفهم على أنها إحالة عامة إلا إذا كانت عبارتها صريحة، فإذا انحصرت الإحالة في الجزاء امتنع سحبها على الإجراءات والشروط الخاصة بمخالفة مغايرة.
  2. إجراءات المعاينة والتنبيه والإحالة للنيابة العمومية المقررة لمخالفة أحكام الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لا تُطبق على جريمة الفصل 102 من م ح ع متى كانت الإحالة في هذا النص مقتصرة على العقوبات دون نظام التتبع.
  3. تسعير الكراء بالمعين اليومي أو بالليلة عند عدم تحديد المدة يُعد قرينة على أن أمد الكراء هو يوم أو ليلة وفق قاعدة ارتباط أمد الكراء بالتسعيرة، بما يدعم قيام وصف الكراء لمدد قصيرة عند تعلقه بشقق مفروشة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.