Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53435 بتاريخ 09/01/2018 : الإحالة في الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبة
Principe juridique
- الإحالة الواردة بنص التجريم إلى نص آخر لا تُفهم على أنها إحالة عامة إلا إذا كانت عبارتها صريحة، فإذا انحصرت الإحالة في الجزاء امتنع سحبها على الإجراءات والشروط الخاصة بمخالفة مغايرة.
- إجراءات المعاينة والتنبيه والإحالة للنيابة العمومية المقررة لمخالفة أحكام الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لا تُطبق على جريمة الفصل 102 من م ح ع متى كانت الإحالة في هذا النص مقتصرة على العقوبات دون نظام التتبع.
- تسعير الكراء بالمعين اليومي أو بالليلة عند عدم تحديد المدة يُعد قرينة على أن أمد الكراء هو يوم أو ليلة وفق قاعدة ارتباط أمد الكراء بالتسعيرة، بما يدعم قيام وصف الكراء لمدد قصيرة عند تعلقه بشقق مفروشة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 102 من م ح ع-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 792 من م إ ع-الفصل 91 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.