الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 81276 2020/02/21 : جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** لدى كتابة الاستئناف ب***** في 10/05/ 2018 طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي عدد 1388 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81276 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي يسقط بانقضاء مدة سقوط العقاب
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويتحول في صورة الحكم الغيابي إلى تاريخ الإعلام به متى لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا قدم الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المقرر قانونا تعين على محكمة الأصل التصريح برفضه من الناحية الشكلية باعتبار تعلق الدفع بسقوط العقاب بالنظام العام.
- عدم جواب محكمة الأصل عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة المثار لديها وإصدارها حكما مخالفا لمقتضيات النصوص المنظمة لسقوط العقاب يعد خرقا للقانون ويترتب عنه ضعف التعليل بما يعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.