Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81281 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض إذا ورد بعد انقضاء أجل الخمسة أعوام من تاريخ الحكم الغيابي
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المعروضة عليها كما تضمنه الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه طبقا للفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا ورد الاعتراض بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المقرر قانونا تعين رفضه شكلا، ويكون عدم التعرض للدفع بسقوط العقاب بمضي المدة خرقا لأحكام الفصلين 176 و349 من مجلة الإجراءات الجزائية موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده-الفصل 269-الفصل 349-الفصل 176-الفصلين 102 م ح ع-84 مكرر من ت ت ت-الفصلين 176 و 349 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.