Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57259 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام جريمة تغيير صبغة محل إلا بعد التنبيه الشخصي وانقضاء الأجل دون الامتثال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معدّ للسكنى بمجرد حصول الفعل المادي، بل يتوقف ثبوتها على استكمال الإجراءات التي خوّل بها النص للسلطة الإدارية المؤهلة للترخيص حتى تتحقق مخالفة التحجير قانونا.
- يُعدّ رفع محضر معاينة المخالفة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء إجراءً وجوبيا للتحقق من وجود ترخيص مسبق من عدمه، باعتبار أن قيام المخالفة يتأكد متى ثبت لتلك السلطة عدم حصول المعني بالأمر على الترخيص المطلوب.
- لا يثبت الركن المعنوي لجريمة تغيير صبغة المحل إلا بعد توجيه تنبيه عن طريق الإعلام الشخصي وإمهال المخالف لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل الأجل القانوني، إذ إن انقضاء الأجل دون امتثال هو الذي ينهض دليلا على التعمد والإصرار.
Textes appliqués
- الفصول 102 من م ح ع-75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة-الفصل 75 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.