Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81980 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا إذا تجاوز أجل الخمس سنوات من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمس سنوات كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام به بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- يتعين على محكمة الأصل عند إثارة دفع سقوط العقاب بمرور الزمن أن تجيب عنه على ضوء الضوابط القانونية لسريان الأجل، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.
- إذا ثبت تجاوز أجل سقوط العقاب المقرر للجنح على الحكم الغيابي، فإن الاعتراض يقدم بعد انقضاء ذلك الأجل يكون غير مقبول شكلا ويتعين التصريح برفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.