Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57349 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء الركن المعنوي في جريمة تغيير صبغة محل عند عدم التنبيه الوجوبي من السلطة الإدارية المختصة

J P 57349/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل معد للسكنى إلى نشاط مغاير بمجرد حصول التغيير المادي، لأن التجريم مرتبط بإجراءات رقابية سابقة تُمكّن السلطة الإدارية المؤهلة من التثبت من وجود الترخيص المسبق من عدمه.
  2. رفع محضر معاينة المخالفة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء إجراء وجوبي يهدف إلى تمكينها من التحقق مما إذا كان المخالف قد تحصل على رخصة مسبقة لتغيير الصبغة، وهو ما يجعل ثبوت المخالفة متوقفا على موقف هذه السلطة من مسألة الترخيص.
  3. عدم التنبيه على المخالف بالإعلام الشخصي لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل الأجل القانوني يمنع قيام الركن المعنوي للجريمة، لأن هذا التنبيه هو الذي ينفي حسن النية ويُثبت تعمد الإصرار على المخالفة بعد العلم بها.

Textes appliqués

  • الفصول 102 من م ح ع-75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.