الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب قرار ع57266دد صدر بتاريخ: 2018/02/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/06 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ610ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57266 بتاريخ 01/02/2018 : قيام جريمة تغيير صبغة المحل مشروط بالتنبيه الشخصي وانقضاء الأجل دون الامتثال
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة تغيير صبغة محل معدّ للسكنى إلى نشاط مغاير إلا إذا ثبت عدم الحصول على رخصة مسبقة من نفس السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء وفق الإجراءات المعتمدة للحصول عليها.
- إثبات مخالفة التحجير الوارد بتغيير الصبغة يقتضي وجوبا رفع محضر المعاينة إلى السلطة المؤهلة لتسليم رخصة البناء حتى تتحقق من وجود الترخيص المسبق أو عدمه قبل ترتيب الآثار الجزائية.
- لا يتحقق الركن المعنوي لجريمة تغيير الصبغة إلا بتوجيه تنبيه عن طريق الإعلام الشخصي وإمهال المخالف لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل أجل ثلاثين يوما ثم ثبوت انقضاء الأجل دون امتثال بما يفيد تعمد الاستمرار في المخالفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.