Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61319 بتاريخ 05/06/2018 : تتوقف شرعية التتبع الجزائي عن مخالفة التهيئة الترابية و التعمير على استكمال إجراءات الإعلام و الإمهال
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية أن المحكمة تقضي بعدم سماع الدعوى كلما تبيّن لها أن الفعلة لا تتألف منها جريمة، بما يجعل هذا القضاء متعلقا بتكييف الفعلة من حيث قيام الوصف الجرمي من عدمه.
- إذا جعلت نصوص مجلة التهيئة الترابية و التعمير قيام الجريمة متوقفا على استيفاء إجراءات وجوبية سابقة للتتبع، فإن عدم احترام تلك الإجراءات ينفي الركيزة القانونية للتتبعات ويُفضي إلى القضاء بعدم سماع الدعوى.
- تُعد إجراءات الإعلام و الإمهال متى وردت بصيغة الوجوب ضمانات أساسية لحماية مصلحة المتهم الشرعية، ويترتب على الالتفات عنها البطلان كجزاء ولو لم يُنَص عليه صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.