Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 213

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 71

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81438 بتاريخ 20/01/2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال إذا وافق آخره عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 81438/2026 20 janvier 2026

    إذا وافق آخر يوم من أجل الطعن عطلة رسمية فإن الأجل يمتد قانونا إلى أول يوم عمل موال.

  2. قرار تعقيبي عدد 81028 بتاريخ 13 جانفي 2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره لعطلة رسمية

    Jurisprudence J P 81028/2026 13 janvier 2026

    يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتراضي باعتباره المنطلق القانوني لسريان الأجل.

  3. قرار تعقیبی عدد 40187 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق بتغافل المحكمة عن وثيقة رسمية حاسمة ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 40187/2024 26 mars 2024

    تخضع محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتكييفها لسلطتها التقديرية، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمحتواها.

  4. قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 31/01/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر مؤثرة في قيام القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 52865/2024 31 janvier 2024

    تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لكل عناصر النزاع مع مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح.

  5. قرار تعقيبي عدد 00511 بتاريخ 23/02/2023 : تعليق آجال الطعن يمنع احتساب تجاوز الأجل خطأ بيّنا

    Jurisprudence J P 00511/2023 23 février 2023

    تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يمنع مؤقتا سريان أجل الطعن ولا يُستأنف احتسابه إلا ابتداء من التاريخ الذي حدّده النص المنظّم لاستئناف الاحتساب.

  6. قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة

    Jurisprudence J P 97359/2022 21 février 2022

    قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 24832 بتاريخ 24/01/2022 : سريان أجل الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الحضورى متى ثبت حضور المتهم بالجلسة العلنية الأخيرة

    Jurisprudence J P 24832/2022 24 janvier 2022

    يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا قدم بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر له ما لم يثبت قيام حالة من حالات القوة القاهرة المانعة من مباشرة الطعن داخل الأجل.

  8. قرار تعقيبي عدد 22955 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الاستئناف الجزائي بخروج أجله من تاريخ صدور الحكم الحضوري

    Jurisprudence J P 22955/2021 27 décembre 2021

    يكون الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل أقصاه عشرة أيام يحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا ينهض التأخير سببًا للقبول إلا في صورة القوة القاهرة.

  9. قرار تعقيبي عدد 93875 بتاريخ 10/11/2020 : سلامة القرار الاستئنافي متى تم التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة

    Jurisprudence J P 93875/2020 10 novembre 2020

    يكون الحكم أو القرار صحيحا من حيث الشكل إذا وقع إمضاء النسخة الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به اكتفى بإمضاء من بقي منهم شريطة التنصيص صلب النسخة على عذر عدم الإمضاء.

  10. قرار تعقيبي عدد 14466 بتاريخ 23/10/2020 : تعليق التقادم الجزائي يقتضي التثبت من قيام مانع مادي حال فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 14466/2020 23 octobre 2020

    المانع المادي المعلق لأجل سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية مفهوم غير محصور تشريعيا ويعود للقضاء تحديد مدلوله على ضوء عبارة «كلّ» الواردة بالنص بما يفتح باب الاجتهاد لتنزيله على الوقائع دون التقيد بنوع معيّن من الموانع.

  11. قرار تعقيبي عدد 10723 بتاريخ 20/10/2020 : استئناف النيابة العمومية للحكم الغيابي لا يتوقف على اعتراض المتهم

    Jurisprudence J P 10723/2020 20 octobre 2020

    استئناف النيابة العمومية حقّ أصيل تمارسه بصفة مطلقة باعتبار حضورها الدائم بمختلف درجات القضاء ولا يتقيد هذا الحق بصبغة الحكم في حق المتهم سواء كان غيابيا أم حضوريا.

  12. قرار تعقيبي عدد 2335 بتاريخ 06 أكتوبر 2020

    Jurisprudence J P 2335/2020 6 octobre 2020
  13. قرار تعقيبي عدد 96526 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان إجراءات الاحتفاظ لا يمتد إلى بقية الإجراءات إلا في نطاق ما حدده النص

    Jurisprudence J P 96526/2020 4 septembre 2020

    الأصل أن الدفع بمخالفة آجال الاستئناف لا يُقبل إلا إذا ثبتت المخالفة من واقع الإجراءات على نحو يقيني بما يمسّ شروط ممارسة الطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 89332 بتاريخ 13/07/2020 : سقوط الاستئناف عند عدم إثبات إعلام المستأنف ضده داخل أجل الاستئناف

    Jurisprudence J P 89332/2020 13 juillet 2020

    الخطأ في اسم ولقب وبصفة عامة هوية المتهم يعد خطإ مادي قابل للتدارك و الإصلاح، ولا يصلح سببا للطعن مادام من الممكن تلافيه بقرار إصلاح.

  15. قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 29/05/2020 : استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يسقط إلا بانطلاق الأجل من تاريخ الإعلام به

    Jurisprudence J P 84333/2020 29 mai 2020

    أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.

  16. قرار تعقيبي عدد 85296 بتاريخ 10 مارس 2020: استئناف الوكيل العام للحكم الإبتدائي - عدم إعلام المتهم - حضور المتهم جلسة وتقديم وسائل دفاعه - تحقق المقصود من الشكلية وتم تصحيح

    Jurisprudence J P 85296/2020 10 mars 2020
  17. قرار تعقیبی عدد 88821 بتاريخ 03/03/2020 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يوجب إعمال الفصل 4 م ا ج

    Jurisprudence J P 88821/2020 3 mars 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 83188 بتاريخ 02/03/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير مقبول شكلا عند عدم استئناف النيابة العمومية للحكم بعدم سماع الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 83188/2020 2 mars 2020

    الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 80348 بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 80348/2020 20 janvier 2020

    قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا يرتب إلغاء ذلك الحكم في حدود الأوجه المعترض بشأنها سواء تعلقت بالجانب الجزائي أو المدني مع إعادة الحكم في القضية من جديد.

  20. قرار تعقيبي عدد 87460 بتاريخ 30/12/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 87460/2019 30 décembre 2019

    إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.