الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ54257دد
جلسة 2018/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 27 أكتوبر 2016 ضد المتهمين ***** و ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ5444دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.