Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40187 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق بتغافل المحكمة عن وثيقة رسمية حاسمة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تخضع محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتكييفها لسلطتها التقديرية، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمحتواها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى تأسس على نفي عنصر جوهري من أركان الجريمة رغم ثبوت ما يفيد عكس ذلك ضمن أوراق الملف بوثيقة رسمية حاسمة أغفلت المحكمة التعرض إليها أو مناقشتها.
- يتعين على المحكمة التصدي من تلقاء نفسها للمسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية، ويترتب على عدم التصريح بعدم قبول الاستئناف المرفوع خارج الأجل القانوني خرق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- القانون عدد 35 لسنة 1994 المتعلق بإصدار مجلة التراث-الفصل 213 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.