Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96526 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان إجراءات الاحتفاظ لا يمتد إلى بقية الإجراءات إلا في نطاق ما حدده النص
Principe juridique
- الأصل أن الدفع بمخالفة آجال الاستئناف لا يُقبل إلا إذا ثبتت المخالفة من واقع الإجراءات على نحو يقيني بما يمسّ شروط ممارسة الطعن.
- لا يُقضى ببطلان محضر الاحتفاظ لمجرد الادعاء الشكلي إذا ثبت من الأصل وجود الإمضاء المستوجب قانونا وتوفر تسبيب قرار التمديد على نحو يحقق الغاية الإجرائية منه.
- جزاء البطلان عند مخالفة قواعد الاحتفاظ لا يُعمل به إلا إذا كان النص يقتضي تحديد نطاقه، فلا يمتد إلى جميع الإجراءات متى كانت الإجراءات الأخرى قد تمت على وجه سليم.
- لا موجب لنقض الحكم إذا كان مبنيا على مستندات صحيحة وتعليل له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 13 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.