الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 74518/74506
تاريخه: 2019/03/27
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول بتاريخ 2018/03/09 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** والثاني بتاريخ 2018/03/06 من قبل المدير الجهوي للديوانة ب*****
ضد: المتهم (*****).
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.