الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 66910
تاريخ القرار : 2019/5/22
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/9 من طرف السيد وكيل الجمهورية ب***** ضد المتهمين : (1) ***** (2) ***** (3) ***** (4) ***** .
طعنا في الحكم الجناحي عدد 17/153 الصادر عن المحكمة الإبتد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.