Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24832 بتاريخ 24/01/2022 : سريان أجل الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الحضورى متى ثبت حضور المتهم بالجلسة العلنية الأخيرة
Principe juridique
- يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا قدم بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر له ما لم يثبت قيام حالة من حالات القوة القاهرة المانعة من مباشرة الطعن داخل الأجل.
- في الجنح التي تستوجب العقاب بالسجن يلتزم المظنون فيه بالحضور الشخصي بالجلسة، وإذا ثبت استدعاؤه شخصيا وتخلف عن الحضور جاز للمحكمة أن تصدر حكما يعتبر حضوريا.
- لا يؤثر التمديد في جلسة المفاوضة على توصيف الحكم، إذ العبرة بالجلسة العلنية الأخيرة التي حضر فيها المتهم وقدم دفوعاته، ويترتب عن ذلك احتساب أجل الطعن من تاريخ صدور الحكم الحضورى.
Textes appliqués
- الفصل 2580 و 264 من م ج autres décisions
- الفصل 213 من م ا ج autres décisions
- الفصل 141 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.