L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 85296/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 85296 بتاريخ 10 مارس 2020: استئناف الوكيل العام للحكم الإبتدائي - عدم إعلام المتهم - حضور المتهم جلسة وتقديم وسائل دفاعه - تحقق المقصود من الشكلية وتم تصحيح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 85296 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/31 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد: ***** طعنا في القرار عدد 400 الصادر بتاريخ 2018/12/20 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.