Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81438 بتاريخ 20/01/2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال إذا وافق آخره عطلة رسمية
Principe juridique
- إذا وافق آخر يوم من أجل الطعن عطلة رسمية فإن الأجل يمتد قانونا إلى أول يوم عمل موال.
- يحتسب أجل الاستئناف في المواد الجزائية من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتراضي بوصفه الحكم المنشئ لمنطلق سريان الأجل.
- يعد رفض الاستئناف شكلا رغم ثبوت تسجيله داخل الأجل القانوني خرقا للقانون يوجب نقض القرار وإحالته لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 213 م ا ج-الفصل 143 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.