Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81438 بتاريخ 20/01/2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال إذا وافق آخره عطلة رسمية

J P 81438/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. إذا وافق آخر يوم من أجل الطعن عطلة رسمية فإن الأجل يمتد قانونا إلى أول يوم عمل موال.
  2. يحتسب أجل الاستئناف في المواد الجزائية من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتراضي بوصفه الحكم المنشئ لمنطلق سريان الأجل.
  3. يعد رفض الاستئناف شكلا رغم ثبوت تسجيله داخل الأجل القانوني خرقا للقانون يوجب نقض القرار وإحالته لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصل 213 م ا ج-الفصل 143 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.