Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 31/01/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر مؤثرة في قيام القصد الجنائي
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لكل عناصر النزاع مع مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بسلامة التعليل وعدم تعارضه مع أوراق القضية وإلا عدّ الحكم معيبا بضعف التعليل وسوء التسبيب.
- إغفال المحكمة مناقشة عناصر جوهرية من شأنها التأثير في تكييف العلاقة بين الأطراف أو في توفر الركن المعنوي للجريمة، مع استبعادها دون تعليل، يجعل قرارها معرضا للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.